تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
النافلة لإدراك الجماعة بين : كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائيّة ، أو غيرها . ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائيّة . ( 29 مسألة ) : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة - مثلًا - فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهّداً أو نحو ذلك ، وجب عليه العود للتدارك . وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً فيبقى على نيّة الاقتداء وإلا فينوي الانفراد . ( 30 مسألة ) : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثمَّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركاً لها .

[ لو اختلف الإمام والمأموم في المسائل ]

( 31 مسألة ) : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنّية المتعلّقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف واتّحدا في العمل . مثلًا : إذا كان رأي أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها ، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب . بل وكذا يجوز ( 1 ) مع المخالفة في العمل أيضاً في ما عدا ما يتعلق
هامش
( 1 ) لا يبعد عدم جواز الاقتداء فيما أحرز المأموم بطلان صلاة الإمام على كل حال ، بلا فرق في ذلك بين كون المحرز العلم ، أو العلمي .