أهلًا للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك ، بل مطلقاً على الأحوط ( 1 ) إلّا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع ( 2 ) من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كلّ ما هو محتمل المانعيّة ، لكنّه فرض بعيد لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيّات وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل ( 3 ) حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده .
( 38 مسألة ) : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه ، لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به ، نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنٍّ غير معتبر ( 4 ) لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء ، لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر .
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط غير لازم .
( 2 ) يكفي عدم العلم بالبطلان على كلّ حال .
( 3 ) غير مشكل مع عدم التقصير الملازم لعدم العدالة .
( 4 ) ) ( إذا كان معتبراً عند الإمام كفى .