( 48 - فصل : في شرائط إمام الجماعة )
يشترط فيه أمور : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالًا ، وأن لا يكون قاعداً للقائمين ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك .
( 1 مسألة ) : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله والجالس للمضطجع .
( 2 مسألة ) : لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهم ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة .
( 3 مسألة ) : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالايتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .