تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
( 33 مسألة ) : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّة عنها لا يعلم بها الإمام ، لا يجب عليه إعلامه . وحينئذ : فإن علم أنه كان سابقاً عالماً بها ثمَّ نسيها لا يجوز له الاقتداء به لأن صلاته حينئذ باطلة واقعاً ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكّر بعد ذلك ، وإن علم كونه جاهلًا بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة . هذا ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظنّ الاجتهادي وليس بنجس عند الإمام ، أو شكّ في أنه نجس عند الإمام أم لا : بأن كان من المسائل الخلافيّة فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً ، سواء كان الإمام جاهلًا أو ناسياً أو عالماً . ( 34 مسألة ) : إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً ، أو غير متطهّر ، أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له ، أو ناسياً لنجاسة غير معفوّة عنها في بدنه أو ثوبه ، انكشف بطلان الجماعة ( 1 ) لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ( 2 ) ركناً أو نحوه ممّا يخل بصلاة المنفرد للمتابعة . وإذا تبيّن ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلّها ، وكذا لو تبيّن كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته
هامش
( 1 ) صحّة الجماعة غير بعيدة . ( 2 ) بل وان زاد على الأظهر .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 89 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي