الصحة ، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلًا ، وكذا ( 1 ) إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما . وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة .
( 13 مسألة ) : لا بأس ( 2 ) بالدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول : « غفر الله لك » فهو مثل قوله : « اللهم اغفر لي ، أو لفلان » .
( 14 مسألة ) : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط ، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز ، بل لا يبعد بطلان الصلاة به ( 3 ) .
[ أحكام السلام وسائر التحيات في الصلاة ]
( 15 مسألة ) : لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي ، وكذا سائر التحيات مثل : « صبّحك الله بالخير ، أو مسّاك الله بالخير ، أو في أمان الله ، أو ادخلوها بسلام » إذا قصد مجرّد التحيّة ، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به ( 4 ) ، وكذا إذا قصد
هامش
( 1 ) فيه إشكال بل منع .
( 2 ) الأحوط ترك مطلق مخاطبة الغير بأيّ وجه كان .
( 3 ) البطلان غير تام .
( 4 ) الأحوط تركه ، وأما الفرع التالي بقصد القرآنية فلا بأس به .