المصلّي في أن المسلّم قصده أيضاً أم لا ، لا يجوز له الجواب ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء .
( 25 مسألة ) : يجب جواب السلام فوراً ، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة ، لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء .
( 26 مسألة ) : يجب إسماع الردّ ، سواء كان في الصلاة أو لا ، إلا إذا سلّم ومشى سريعاً أو كان المسلّم أصمّ ، فيكفي الجواب على المتعارف ( 1 ) بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان يسمع .
( 27 مسألة ) : لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام ، كقوله : « صبّحك الله بالخير ، أو مسّاك الله بالخير » لم يجب الردّ وإن كان هو الأحوط ( 2 ) ، ولو كان في الصلاة فالأحوط ( 3 ) الردّ بقصد الدعاء .
( 28 مسألة ) : لو شكّ المصلّي في أن المسلّم سلّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يردّ بقوله : « سلام عليكم » بقصد القرآن أو الدعاء .
( 29 مسألة ) : يكره السلام على المصلّي .
( 30 مسألة ) : ردّ السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلّم عليهم
هامش
( 1 ) الأظهر عدم وجوب الردّ حينئذٍ في غير الصلاة ، وعدم جوازه في الصلاة .
( 2 ) الأولى .
( 3 ) بل الأحوط عدم الردّ إلا بقصد القرآن ، دون الدعاء .