الصلاة وإن لم يكن متعارفاً بينهم ، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدّب ، وأما إذا كان لغرض آخر كالحكّ ونحوه فلا بأس به مطلقاً حتى على الوضع المتعارف .
[ المبطل الرابع : تعمّد الالتفات عن القبلة ]
الرابع : تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار ، بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدّهما وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال ، وأما الالتفات بالوجه يمينا ويساراً مع بقاء البدن مستقبلًا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشاً وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً ، خصوصاً إذا كان طويلًا ، وسيّما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأركان سيّما تكبيرة الإحرام ، وأما إذا كان فاحشاً ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ . وكذا تبطل مع الالتفات سهواً فيما كان عمده مبطلًا إلا إذا لم يصل إلى حدّ اليمين واليسار ، بل كان فيما بينهما فإنه غير مبطل إذا كان سهواً وإن كان بكل البدن .
[ المبطل الخامس : تعمّد الكلام ]
الخامس : تعمّد الكلام بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى ، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو : « قِ » فعل أمر من وقى ، بشرط أن يكون عالما بمعناه وقاصداً له ، بل أو غير قاصد أيضاً مع