ذكر المتعلّق فإن قدره فكذلك وإلا فالأحوط اجتنابه وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله .
( 8 مسألة ) : لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطراً في التكلّم أو مختاراً ، نعم التكلّم سهواً ليس مبطلًا ولو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة .
( 9 مسألة ) : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود . وأما الدعاء المحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز ، بل هو مبطل للصلاة وإن كان جاهلًا بحرمته ( 1 ) ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنه مسلم .
( 10 مسألة ) : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضاً وإن كان الأحوط العربية .
( 11 مسألة ) : يعتبر في القرآن قصد القرآنية فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضاً أبطل ، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن .
( 12 مسألة ) : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور : فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلًا فلا إشكال في
هامش
( 1 ) مع الجهل القصوري لا بطلان .