( 20 مسألة ) : لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلًا أجنبيّاً على امرأة تصلّي ، فلا يبعد ، بل الأقوى ( 1 ) جواز الردِّ بعنوان ردّ التحية ، لكن الأحوط ( 2 ) قصد القرآن أو الدعاء .
( 21 مسألة ) : لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ ، نعم لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال ( 3 ) والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء .
( 22 مسألة ) : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقدِّر « عليكم » وإما بقوله : « سلام عليكم » والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء .
( 23 مسألة ) : إذا سلّم مرّات عديدة يكفي الجواب مرّة ، نعم لو أجاب ثمَّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً ( 4 ) وهكذا ، إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ .
( 24 مسألة ) : إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ
هامش
( 1 ) الجواز هنا ليس بمعنى جواز الترك ، بل الجواز الوضعي بمعنى عدم بطلان الصلاة به .
( 2 ) ينبغي مراعاته في قصد القرآن دون الدعاء كما تقدّم ، إذ الأظهر عدم جواز الدعاء بمخاطبة غير الله في الصلاة ، وكذا في الفروع الآتية .
( 3 ) الأظهر الكفاية مع كونه مقصوداً - ضمن الجماعة - بالسلام ، والاحتياط المذكور غير واجب .
( 4 ) مع صدق التحية عرفاً .