تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود ، أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة . ( 19 مسألة ) : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأُولى منه وفي التشهّد ، والأحوط ( 1 ) التجافي فيه ، كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهّد وإن كان الأقوى جواز التشهّد ، بل استحبابه أيضاً . وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة من أنه يتمّها ويلحق الإمام في السجدة ، أو ينوي الانفراد ، أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتمّ الصلاة ويعيدها . ( 20 مسألة ) : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة : ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها . ( 21 مسألة ) : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد
هامش
( 1 ) ينبغي الالتزام بهذا الاحتياط .