تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ذلك ، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان . ( 22 مسألة ) : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهريّة ، سواء كان في القراءة الاستحبابيّة كما في الأُوليين مع عدم سماع صوت الإمام ، أو الوجوبيّة كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين . ولو جهر جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته ، نعم لا يبعد استحباب الجهر ( 1 ) بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات . ( 23 مسألة ) : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيتخلّف عن الإمام ويتشهّد ثمَّ يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات فيأتي بها ويكتفي بالمرّة ويلحقه في الركوع أو السجود . وكذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثمَّ يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الأُوليين . ( 24 مسألة ) : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما وإلا كفته الفاتحة على ما مرّ . ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ .
هامش
( 1 ) تقدّم ان الأحوط الأَولى ترك الجهر بها في القراءة خلف الإمام .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 85 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي