( 25 مسألة ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين ، قرأ الحمد والسورة بقصد القربة : فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبيّن كونه في الأُوليين لا يضرّه ذلك .
( 26 مسألة ) : إذا تخيّل أن الإمام في الأُوليين فترك القراءة ثمَّ تبيّن أنه في الأخيرتين : فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كانت بعده صحّت صلاته . وإذا تخيّل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمَّ تبيّن كونه في الأُوليين فلا بأس ولو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها .
( 27 مسألة ) : إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأُولى منها جاز له قطعها ، بل استحب له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة .
ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول : بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها . ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأُولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلًا إذا عدل إلى النافلة وأتمّها ، فالأَولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ثمَّ إعادتها جماعة إن أراد وأمكن .
( 28 مسألة ) : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 86
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٨٦