تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمّل . ( 14 مسألة ) : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنه كبّر ، كان منفرداً فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها . ( 15 مسألة ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها ، مثل تكبير الركوع والسجود وبحول الله وقوّته ونحو ذلك . ( 16 مسألة ) : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا . ( 17 مسألة ) : إذا ركع المأموم ثمَّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهّد معه ، وهكذا في نظائر ذلك .

[ ما يتحملّه الإمام عن المأموم ]

( 18 مسألة ) : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأُوليين إذا ائتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه ، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته . وإذا لم يدرك الأُوليين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أُوليا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه . وأما إذا أعجله عن الحمد أيضاً
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 83 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي