( 4 مسألة ) : إذا قرأ بتخيّل أن المسموع غير صوت الإمام ثمَّ تبيّن أنه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهريّة .
( 5 مسألة ) : إذا شكّ في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره ، فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز .
( 6 مسألة ) : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته فيجوز أن يطيل سجوده ( 1 ) ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد .
[ لا يجوز تقدّم المأموم على الإمام ]
( 7 مسألة ) : لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال ، بل يجب متابعته ، بمعنى : مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخّر الفاحش .
( 8 مسألة ) : وجوب المتابعة تعبّديّ وليس شرطاً في الصحّة ( 2 ) فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين ، بل في ركن ، نعم لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته .
( 9 مسألة ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً ،
هامش
( 1 ) بالمقدار الذي لا يضرّ بالمتابعة العرفيّة .
( 2 ) لا يبعد كونه شرطاً في تحقّق أو استمرار الجماعة ، دون ان يكون واجباً يأثم بتركه .