أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم ( 1 ) وصحّت صلاته لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر هذا . ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين ، وأما في السجدة الواحدة فلا .
( 10 مسألة ) : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمَّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع ، فالظاهر ( 2 ) بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم . وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمديّة ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
( 11 مسألة ) : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنها الأُولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية ، وإن تخيّل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأُولى حسبت متابعة ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام .
هامش
( 1 ) تقدّم آنفاً نفي البعد عن عدم كونه آثماً .
( 2 ) الأحوط وجوباً الاتمام ثمّ الإعادة .