تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( 12 مسألة ) : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمديّة ، وأما إذا كانت سهواً وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمَّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين : بأن يأتي بالذكر ثمَّ يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد ( 1 ) ، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام . كما أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر . ( 13 مسألة ) : لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع ، وخصوصاً في التسليم ، وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام . هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام وأما فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام ، بل الأحوط ( 2 ) تأخّره عنه ، بمعنى : أن لا يشرع فيها إلا بعد
هامش
( 1 ) لا يبعد عدم الاثم كما تقدّم . ( 2 ) الأَولى .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 82 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي