( 19 مسألة ) : إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخّر للبعد ، إلا إذا عاد المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل ، كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ .
( 20 مسألة ) : الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد كونهم متهيّئين للجماعة ، فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم وإن كان الأحوط خلافه ، كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق .
( 21 مسألة ) : إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ولا يضرّ ، كما لا يضرّ فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر .
( 22 مسألة ) : لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته .
( 23 مسألة ) : إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وإن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه ، إلا أن يكون مسبوقاً بالقرب : كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتمّ به فشكّ في أنه تقدّم عن مكانه أم لا .
( 24 مسألة ) : إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أوجهلًا أو اضطراراً صار منفرداً ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 78
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٨