( 25 مسألة ) : يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيّته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربيّته مع ذلك إلى الكعبة .
( 47 - فصل : في أحكام الجماعة )
( 1 مسألة ) : الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد وآله . وأما في الأُوليين من الجهريّة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأَولى الإنصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة ، بل الاستحباب قويّ لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئيّة وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً . وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما ، سواء قرء الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع .
( 2 مسألة ) : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
( 3 مسألة ) : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً .