( 15 مسألة ) : إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم ، أشكل بالنسبة إلى الصفّ المتأخّر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلّين ، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخّرين .
( 16 مسألة ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء ( 1 ) .
[ عدم الفصل بين صفوف المصلّين ]
( 17 مسألة ) : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين : بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج ، فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متّصلًا بهم من ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانع لم يصحّ اقتداؤهم ، وإلا صحّ . وأما الصفّ الأوّل فلابدّ فيه من عدم الفصل بين أهله ، فمعه لا يصحّ اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع .
( 18 مسألة ) : لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً وإن لم يلتفت وبقي على نيّة الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلًا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وإلا صحّت .
هامش
( 1 ) على الأحوط ، أما إذا كان بحيث يرى كاملًا مثل البلاستك الشفّاف ونحوه فغير بعيد عدم الحيلولة .