الجزء الثاني
عروة الوثقى ( 2 )
تتمة كتاب الصلاة
( 38 - فصل : في مبطلات الصلاة )
وهي أمور :
[ المبطل الأول : فقد بعض الشرائط ]
أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة .
[ المبطل الثاني : الحدَث ]
الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً ، عدا ما مرَّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة ، نعم لو نسي السلام ثمَّ أحدث فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً .
[ المبطل الثالث : التكفير ]
الثالث : التكفير ، بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة . فلا بأس به سهواً وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ، بل لو تركه حالها أشكلت الصحة وإن كانت أقوى ، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى ، بأيَّ وجه كان في أيِّ حالة من حالات