لكن الظاهر - بعد عدم الإشكال في عدم وجوب مقارنتها للنيّة ولبس الثوبين - : استحباب التعجيل بها مطلقاً ، وكون أفضليّة التأخير بالنسبة إلى الجهر بها ، فالأفضل : أن يأتي بها حين النيّة ولبس الثوبين سرّاً ويؤخّر الجهر بها إلى المواضع المذكورة .
والبيداء : أرض مخصوصة بين مكّة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة .
والأبطح : مسيل وادي مكّة ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى وآخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكّة .
والرقطاء : موضع دون الردم يسمّى مدعى ، ومدعى الأقوام مجتمع قبائلهم ، والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبّر عنه بالمدعى .
( 21 مسألة ) : المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم ( 1 ) ، وحدّها لمن جاء على طريق المدينة : عقبة المدنيِّين وهو مكان معروف .
والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها ( 2 ) .
والحاج بأي نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ،
هامش
( 1 ) بل كلٌّ في زمانه .
( 2 ) بل كلّ من احرم من أدنى الحلّ ، وإن كان لعدم مروره بميقاتٍ قبله .