تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً لأنه مثله في المنافاة للنيّة ، إلا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرّمات ، بل هو ( 1 ) البناء على تحريمها على نفسه ، فلا تجب الإعادة حينئذٍ . هذا ولو أحرم في القميص جاهلًا ، بل أو ناسياً أيضاً نزعه وصحّ إحرامه ، أما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت ، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشقّ تعبّد ، لا لكون الإحرام باطلًا في الصورة الأولى كما قد قيل . ( 27 مسألة ) : لا يجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرّد ( 2 ) منهما مع الأمن من الناظر ، أو كون العورة مستورة بشيء آخر . ( 28 مسألة ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام ، وفي الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ ، بل ولو اختياراً .
هامش
( 1 ) وهذا الأصح - كما تقدّم - . ( 2 ) لفترة قصيرة متعارفة ، لا مطلقاً .