تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤
على المحرم اجتنابه ، يتّزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، والأقوى : عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام ، بل كونه واجباً تعبّدياً . والظاهر : عدم اعتبار كيفيّة مخصوصة في لبسهما ، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات ، لكن الأحوط ( 1 ) لبسهما على الطريق المألوف ، ولذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه ، بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض وعدم غرزه بإبرة ونحوها . وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده ، لكن الأقوى : جواز ذلك كلّه في كلّ منهما ما لم يخرج عن كونه رداءً أو إزاراً . ويكفي فيهما المسمّى ، وإن كان الأولى بل الأحوط أيضاً كون الإزار ممّا يستر السرة والركبة ، والرداء ممّا يستر المنكبين ، والأحوط : عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلا في حال الضرورة ، والأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية ، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده ، والأحوط ملاحظة النيّة في اللبس ، وأما التجرّد فلا يعتبر فيه النيّة وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضاً . ( 26 مسألة ) : لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد ( 2 ) ، لا لشرطيّة لبس الثوبين لمنعها كما عرفت ، بل لأنه مناف للنيّة حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرّمات التي منها لبس المخيط ، وعلى هذا : فلو
هامش
( 1 ) لا ينبغي تركه وترك الاحتياطات التالية الأخرى . ( 2 ) لا تجب الإعادة لعدم منافاتها للنيّة ، كما سيذكره المصنف قدّس سرّه وتقدّم منّا .