وظاهرهم : أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب وهو الأحوط ، وقد يقال بكونه مستحباً .
( 22 مسألة ) : الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول : « لبّيك اللهم لبّيك » بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ : « لبّيك » .
( 23 مسألة ) : إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة .
( 24 مسألة ) : إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا ، يبني ( 1 ) على عدم الإتيان بها فيجوز له فعلها ولا كفّارة عليه .
( 25 مسألة ) : إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشكّ في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه ، أو قبلها : فإن كانا مجهولي التاريخ ، أو كان تاريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولًا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخير ، لكن الأقوى : عدمه لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية .
[ الثالث : لبس ثوبي الإحرام ]
الثالث من واجبات الإحرام : لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب
هامش
( 1 ) إذا لم يتجاوز المحلّ ، وإلا جرت قاعدة التجاوز وبنى على الإتيان بها .