ولكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً .
نعم الظاهر ( 1 ) وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة عليه في نفسها ، ويستحب الجمع بين التلبية وأحد الأمرين وبأيّهما بدأ كان واجباً وكان الآخر مستحباً .
ثمّ إن الإشعار عبارة عن : شقّ السنام الأيمن ، بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشقّ سنامه من الجانب الأيمن ويلطّخ صفحته بدمه ، والتقليد : أن يعلق في رقبة الهدي نعلًا خلقاً قد صلّى فيه .
( 16 مسألة ) : لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام وإن كان أحوط ، فيجوز أن يؤخّرها عن النيّة ولبس الثوبين على الأقوى .
( 17 مسألة ) : لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية وإن دخل فيه بالنيّة ولبس الثوبين ، فلو فعل شيئاً من المحرّمات لا يكون آثماً وليس عليه كفّارة ، وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد ، بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن ، أو لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه .
والحاصل : أن الشروع في الإحرام وإن كان يتحقّق بالنيّة ولبس الثوبين إلا أنه لا تحرم عليه المحرّمات ولا يلزم البقاء عليه إلا بها أو بأحد الأمرين ، فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة .
( 18 مسألة ) : إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات
هامش
( 1 ) بل الأحوط .