وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد : من المنع عن العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه ، منزّل على الكراهة .
( 3 مسألة ) : الحائض تحرم خارج المسجد على المختار ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما مرّ - مرسلة يونس ( 1 ) في كيفيّة إحرامها ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير صلاة .
وأما على القول بالاختصاص بالمسجد - فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر - تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن ، وإن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد وجدّدت في الجحفة أو محاذاتها .
( 4 مسألة ) : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء ، جاز ( 2 ) له أن يحرم خارج المسجد ، والأحوط أن يتيمّم للدخول والإحرام ، ويتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد ( 3 ) ، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها .
[ الثاني : العقيق ]
الثاني : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم ، وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ، والمشهور : جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً ، وأن الأفضل الإحرام من
هامش
( 1 ) مسندة موثّقة .
( 2 ) بل تعيّن .
( 3 ) إن لم يمكن اجتيازاً بدون لبث ، وإلا تعيّن الاجتياز ، ولا يتمّم .