المسلخ ، ثمّ من غمرة ، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقيّة فإنه ميقات العامة ، لكن الأقوى : ما هو المشهور .
ويجوز في حال التقيّة الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك ، بل هو الأحوط . وإن أمكن تجرّده ولبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد ولبس الثوبين فهو أولى .
[ الثالث : الجحفة ]
الثالث : الجحفة ، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .
[ الرابع : يلملم ]
الرابع : يلملم ، وهو لأهل اليمن .
[ الخامس : قرن المنازل ]
الخامس : قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف .
[ السادس : مكّة ]
السادس : مكّة ، وهي لحجّ التمتّع .
[ السابع : دويرة الأهل ]
السابع : دويرة الأهل ، أي : المنزل ، وهي لمن كان منزله دون