تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
المسلخ ، ثمّ من غمرة ، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقيّة فإنه ميقات العامة ، لكن الأقوى : ما هو المشهور . ويجوز في حال التقيّة الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك ، بل هو الأحوط . وإن أمكن تجرّده ولبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد ولبس الثوبين فهو أولى .

[ الثالث : الجحفة ]

الثالث : الجحفة ، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .

[ الرابع : يلملم ]

الرابع : يلملم ، وهو لأهل اليمن .

[ الخامس : قرن المنازل ]

الخامس : قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف .

[ السادس : مكّة ]

السادس : مكّة ، وهي لحجّ التمتّع .

[ السابع : دويرة الأهل ]

السابع : دويرة الأهل ، أي : المنزل ، وهي لمن كان منزله دون