( 10 - فصل : في المواقيت )
وهي المواضع المعيّنة للإحرام ، أطلقت عليها مجازاً أو حقيقة متشرعيّة ، والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة ، وفي بعضها ستّة ، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار : أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة : ( 1 )
[ المواقيت العشرة ]
[ الأول : ذو الحليفة ]
أحدها : ذو الحليفة ، وهي ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم ، وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد ؟ قولان : وفي جملة من الأخبار أنه هو الشجرة ، وفي بعضها أنه مسجد الشجرة .
وعلى أيّ حال : فالأحوط الاقتصار على المسجد ، إذ مع كونه هو المسجد فواضح ، ومع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد ، لكن مع ذلك الأقوى : جواز الإحرام من خارج المسجد ( 2 ) ولو
هامش
( 1 ) وهناك مواقيت أخرى مثل : ميقات من نذر الإحرام قبل الميقات ، ومن أراد إدراك عمرة رجب وخشي الفوت إن أخّر الإحرام إلى الميقات .
( 2 ) من كل أطرافه الأربعة خصوصاً في طرف مكّة المكرّمة إلى امتداد ميل ، بل الإحرام في « البيداء » منه أفضل .