تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
العملي ، فهو فرع مكافئة الفرقتين ، والمفروض أن الفرقة الأولى أرجح من حيث شهرة العمل بها . وأما التفصيل المذكور : فموهون بعدم العمل ، مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام ، نعم لو فرض كونها حائضاً حال الإحرام وعالمة بأنها لا تطهر لإدراك الحجّ يمكن أن يقال : يتعيّن عليها العدول إلى الإفراد من الأول لعدم فائدة في الدخول في العمرة ثمّ العدول إلى الحجّ . وأما القول الخامس : فلا وجه له ولا له قائل معلوم . ( 5 مسألة ) : إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتّع . فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى . وحينئذٍ : فإن كان الوقت موسّعاً أتمّت عمرتها بعد الطهر ، وإلا فلتعدل ( 1 ) إلى حجّ الإفراد وتأتي بعمرة مفردة بعده . وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى وتسعى وتقصّر مع سعة الوقت ، ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصّر ثمّ تحرم للحجّ وتأتي بأفعاله ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده ، ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحجّ وحجّها صحيح تمتّعاً . وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته .
هامش
( 1 ) مخيّرة بين العدول ، وبين الاتمام والاتيان بالطواف مع طواف الحجّ - على ما تقدّم آنفاً - .