لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيويّة خصوصاً في الصورة الثانية .
( 17 مسألة ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط استينافها خصوصاً إذا كان في الأثناء .
( 18 مسألة ) : إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه ، ثمَّ العدول إلى الانفراد اختياراً ، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته أوّلًا .
( 19 مسألة ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمَّ صلاته ، فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ولكنه خلاف الاحتياط .
( 20 مسألة ) : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام ، نعم لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمَّ عزم على عدم الانفراد صحّ ، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل وإن كان الأحوط عدم العود مطلقاً .
( 21 مسألة ) : لو شكّ في أنه عدل إلى الانفراد أم لا ، بنى على عدمه .
( 22 مسألة ) : لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة ، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة ، فلو كان قصد الإمام من
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 67
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٦٧