( 27 مسألة ) : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع ، أو قبل أن يصل إلى حد الركوع ، لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له ، إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء . ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام ، لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة وإن كان الأحوط عدمه .
( 28 مسألة ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير ( 1 ) يجوز له الدخول معه : بأن ينوي ويكبّر ثمَّ يجلس معه ويتشهّد ، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلِّي من غير استيناف للنيّة والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة .
( 29 مسألة ) : إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ( 2 ) وأراد إدراك فضل الجماعة : نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ثمَّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ( 3 ) ولا يكتفي بتلك النية والتكبير ، ولكن الأحوط إتمام الأُولى بالتكبير الأوّل ثمَّ الاستئناف بالإعادة .
( 30 مسألة ) : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف
هامش
( 1 ) وكذا التشهّد الأوّل على الأظهر .
( 2 ) وكذا غيرها من الركعات على الأظهر .
( 3 ) بل يكتفي بالنيّة والتكبيرة الأُوليين على الأقرب .