( 13 مسألة ) : إذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علم أن نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر ، صحّت صلاتهما . أما لو علم أن نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر ، استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد ( 1 ) . ولو شكّا فيما أضمراه ، فالأحوط الاستيناف وإن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ أو قبله مع نيّة الانفراد بعد الشكّ .
( 14 مسألة ) : الأقوى ( 2 ) والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً وإن كان الآخر أفضل وأرجح ، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث ( 3 ) ، بل ولو لتذكّر حدث سابق ، جاز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً : كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد .
( 15 مسألة ) : لا يجوز ( 4 ) للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
[ العدول إلى الانفراد ]
( 16 مسألة ) : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى وإن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة ،
هامش
( 1 ) بزيادة ركن ، أو الرجوع في الشكّ إليه الموجب لمثل ذلك ، لا مطلقاً .
( 2 ) في القوّة اشكال ، نعم هو أحوط .
( 3 ) أو غير ذلك : من رعاف ، أو انقضاء صلاة الإمام ونحوهما .
( 4 ) على الأحوط .