تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
( 11 مسألة ) : لو شكّ في أنه نوى الائتمام أم لا ، بنى على العدم وأتمّ منفرداً وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة ، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة وإن كان الأحوط الإتمام منفرداً . وأما إذا كان ناوياً للجماعة ورأى نفسه مقتدياً ، وشكّ في أنه من أوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل . ( 12 مسألة ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو : فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته وصلاته ( 1 ) أيضاً إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإلا صحّت على الأقوى . وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً ، وإن كان عمرو أيضاً عادلًا ففي المسألة صورتان : إحداهما : أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أن الحاضر هو زيد ، وفي هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته ( 2 ) أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد . الثانية : أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنه زيد فبان أنه عمرو ، وفي هذه الصورة الأقوى صحّة جماعته وصلاته ، فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق .
هامش
( 1 ) الظاهر صحّة صلاته في جميع الصور ، إلا إذا أتى بما تبطل به الصلاة مطلقاً . ( 2 ) بل تصحّ صلاته وجماعته جميعاً .