ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، وأما في الركعات الأخر فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه ، بل بعد دخوله في السجود أيضاً ، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام وأما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها واتّفق أنه تأخّر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحّة صلاته وجماعته . فما هو المشهور : من أنه لا بدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأُولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة ، مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة ، لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها وإن صرّح بعضهم بالتعميم ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة ( 1 ) .
( 25 مسألة ) : لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت صلاته ( 2 ) ، بل وكذا لو شكّ في إدراكه وعدمه . والأحوط ( 3 ) في صورة الشكّ : الإتمام والإعادة ، أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمَّ اللحوق في الركعة الأخرى .
( 26 مسألة ) : الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام ، وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذ فإن أدرك صحّت وإلّا بطلت ( 4 ) .
هامش
( 1 ) إذا فعل ما تبطل الصلاة به مطلقاً .
( 2 ) بل بطلت جماعته ، دون صلاته .
( 3 ) بل الأَولى .
( 4 ) بطلت جماعته لا صلاته - كما تقدّم - .