تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
اثنان ، أحدهما : الإمام ، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة ، بل وصبيّاً مميّزاً على الأقوى ، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام . ( 9 مسألة ) : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين ( 1 ) نيّة الإمام الجماعة والإمامة ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة ، سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا ، نعم حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة . وأما المأموم فلابدّ له من نيّة الائتمام فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه وإن تابعه في الأقوال والأفعال ، وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته وإلا فلا . وكذا يجب وحدة الإمام ، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصحّ جماعة وتصحّ فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع . ويجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة ، فيكفي التعيين الإجمالي : كنيّة الاقتداء بهذا الحاضر ، أو بمن يجهر في صلاته - مثلًا - من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك ، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ . ( 10 مسألة ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره .
هامش
( 1 ) حتّى فيهما يلزم الوثوق بتحقّق الجماعة ، ولعلّ مراده ( قدّس سرّه ) بالنيّة ذلك .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 64 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي