تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
الاستيجار عنه ، لأن المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته لأن مشي الأجير ليس ببدنه ، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً . ( 12 مسألة ) : إذا أوصى بحجّتين أو أزيد وقال : إنها واجبة عليه ، صدِّق وتخرج من أصل التركة ، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهماً في إقراره ، فالظاهر : أنه كالإقرار بالدَّين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى .

[ في الوصي وتنفيذ وصيّة الحجّ ]

( 13 مسألة ) : لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة أجرة الاستيجار وشكّ في أنه استأجر الحجّ قبل موته أو لا : فإن مضت مدّة يمكن الاستيجار فيها ، فالظاهر : حمل أمره على الصحّة مع كون الوجوب فوريّاً منه ومع كونه موسّعاً إشكال ( 1 ) . وإن لم تمض مدّة يمكن الاستيجار فيها وجب الاستيجار من بقيّة التركة إذا كان الحجّ واجباً ومن بقيّة الثلث إذا كان مندوباً ، وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان ( 2 ) ، نعم لو كان المال المقبوض موجوداً ، أخذ حتى في الصورة الأولى وإن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان ممّا يحتاج إلى بيعه وصرفه في الأجرة وتملّك ذلك المال بدلًا عما جعله أجرة ، لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميّت .
هامش
( 1 ) وللحمل على الصحّة وجه وجيه . ( 2 ) والأوجه عدم الضمان .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 668 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي