تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
( 14 مسألة ) : إذا قبض الوصيّ الأجرة وتلف في يده بلا تقصير ، لم يكن ضامناً ووجب الاستيجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث ، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم . وإن شكّ في كون التلف عن تقصير أو لا ، فالظاهر : عدم الضمان أيضاً ، وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته . ( 15 مسألة ) : إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا ، لم يجز صرف جميعه ، نعم لو ادّعى : أن عند الورثة ضعف هذا ، أو أنه أوصى سابقاً بذلك والورثة أجازوا وصيّته ففي سماع دعواه وعدمه وجهان ( 1 ) . ( 16 مسألة ) : من المعلوم : أن الطواف مستحب مستقلّاً ، من غير أن يكون في ضمن الحجّ ، ويجوز النيابة فيه عن الميّت وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً وكان معذوراً في الطواف بنفسه ، وأما مع كونه حاضراً وغير معذور فلا تصحّ النيابة عنه ، وأما سائر أفعال الحجّ فاستحبابها مستقلّاً غير معلوم حتى مثل السعي بين الصفا والمروة .

[ هل على الودعي الحجّ عن المودع ؟ ]

( 17 مسألة ) : لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظنّ أن الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم ، جاز
هامش
( 1 ) أوجههما عدم السماع مع إنكار الورثة .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 669 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي