سنة ، ففي تعيين الأول أو الثاني وجهان : ولا يبعد التخيير ، بل أولويّة الثاني ، إلا أن مقتضى إطلاق الخبرين : الأول ( 1 ) .
هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد ، وإلا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير ، أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة .
( 7 مسألة ) : إذا أوصى بالحجّ وعيّن الأجرة في مقدار : فإن كان الحجّ واجباً ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل ، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعيّن ، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة ويرجع ( 2 ) إلى أجرة المثل . وإن كان الحجّ مندوباً فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثلث بذلك المقدار وإلا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد ، وإن لم يف الثلث بالحجّ ( 3 ) أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة وسقط وجوب الحجّ .
[ إذا أوصى بالحجّ وعيّن الأجير ]
( 8 مسألة ) : إذا أوصى بالحجّ وعيّن أجيراً معيّناً تعيّن استيجاره بأجرة المثل ، وإن لم يقبل إلا بالأزيد فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن
هامش
( 1 ) وهو الأظهر .
( 2 ) إلا مع إجازة الورثة أو بعضهم من حصّته ، وكذا الكلام في المسائل الآتية .
( 3 ) ولو من الميقات .