تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
لا يبعد الثاني ( 1 ) ، والأحوط الأظهر الأول ، ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً .

[ لو أوصى بالحجّ ولم يعيّن المرّة والتكرار ]

( 5 مسألة ) : لو أوصى بالحجّ وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن ، وإن لم يعيّن كفى حجّ واحد إلا أن يعلم أنه أراد التكرار ، وعليه يحمل ما ورد في الأخبار : من أنه يحجّ عنه ما دام له مال كما في خبرين ، أو ما بقي من ثلثه شيء كما في ثالث ، بعد حمل الأولين على الأخير : من إرادة الثلث من لفظ المال ، فما عن الشيخ وجماعة : من وجوب التكرار ما دام الثلث باقياً ضعيف ، مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار : أنه يجب الحجّ ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا أخر . وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لابدّ من طرحها لإعراض المشهور عنها ، فلا ينبغي الإشكال في كفاية حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار ، نعم لو أوصى بإخراج الثلث ولم يذكر إلا الحجّ يمكن أن يقال ( 2 ) بوجوب صرف تمامه في الحجّ : كما لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس ، ولو أوصى أن يحجّ عنه مكرّراً كفى مرّتان لصدق التكرار معه .
هامش
( 1 ) بل هو الأقرب : وقد تقدّم في المسألة العشرين من فصل تكفين الميّت . ( 2 ) الظهور العقلائي هو المتّبع ، وكذا في الحجّ مكرّراً .