الوجوب عليه وهو فرع شكّه لا شكّ الوصي أو الوارث ولا يعلم أنه كان شاكّاً حين موته أو عالماً بأحد الأمرين ، مدفوعة : بمنع اعتبار شكّه ، بل يكفي شكّ الوصيّ أو الوارث أيضاً .
ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص ، فإن مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلك الواجب : عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث ، ولكنه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد ، لحصول العلم غالباً بأن الميّت كان مشغول الذمّة بدَين أو خمس أو زكاة أو حجّ أو نحو ذلك ، إلا أن يدفع بالحمل على الصحّة ، فإن ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه ، لكنّه مشكل في الواجبات الموسّعة ، بل في غيرها أيضاً في غير الموقّتة ، فالأحوط ( 1 ) في هذه الصورة الإخراج من الأصل .
[ كفاية الحِجّة الميقاتية ]
( 2 مسألة ) : يكفي الميقاتية ، سواء كان الحجّ الموصى به واجباً أو مندوباً ، ويخرج الأول من الأصل ، والثاني من الثلث .
إلا إذا أوصى بالبلديّة وحينئذٍ : فالزائد عن أجرة الميقاتيّة في الأول من الثلث ، كما أن تمام الأجرة في الثاني منه .
[ إذا أوصى بالحجّ ولم يعيّن أجرة ]
( 3 مسألة ) : إذا لم يعيّن الأجرة ، فاللازم الاقتصار على أجرة المثل
هامش
( 1 ) بل الأولى مع رضا الورثة المكلّفين ومن حصصهم .