بمن يصلِّي وجوباً ، نعم يشكل اقتداء من يصلِّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً ولو كان وجوبيا ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة .
( 4 مسألة ) : يجوز الاقتداء في اليوميّة أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف ، كما يجوز العكس .
( 5 مسألة ) : لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط ترك العكس أيضاً وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة ( 1 ) ، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد ، كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم .
( 6 مسألة ) : لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلِّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر .
( 7 مسألة ) : الأحوط عدم اقتداء مصلِّي العيدين بمصلّي الاستسقاء ، وكذا العكس وإن اتّفقا في النظم .
[ أقل عدد تنعقد به الجماعة ]
( 8 مسألة ) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين
هامش
( 1 ) في غير مثل الجماعة الذي ذكره الماتن محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط .