عليها ( 1 ) وكذا ( 2 ) إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع ، بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين ( 3 ) .
[ موارد حرمة الجماعة وجوازها ]
( 2 مسألة ) : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى ( 4 ) إلا في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض : كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرّع بها عن الغير ، والمأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابي .
( 3 مسألة ) : يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليوميّة بمن يصلِّي الأخرى أيّاً منها كانت ، وإن اختلفا في الجهر والإخفات والأداء والقضاء والقصر والتمام ، بل والوجوب والندب . فيجوز اقتداء مصلِّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلِّي الظهر أو العصر ، وكذا العكس . ويجوز اقتداء المؤدِّي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصلِّ والعكس ، والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابيّاً أو وجوبيّاً
هامش
( 1 ) وكان الوسواس موجباً لبطلان الصلاة لا مطلقاً .
( 2 ) على الأحوط الأَولى فيه وفي بطيئ القراءة .
( 3 ) مع حصول الأذيّة لهما بالترك لا مطلقاً .
( 4 ) بل الأحوط الأَولى في صلاة الغدير .