المثل .
[ توارد اجارتين للحج ]
( 14 مسألة ) : إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ، ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً ، بطلت الإجارة الثانية لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى ، ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحّتا معاً .
ودعوى : بطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى - لأنه يعتبر في صحّة الإجارة تمكّن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن وكذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشرة - ممنوعة ، فالأقوى : الصحّة .
هذا إذا آجر نفسه ثانياً للحجّ بلا اشتراط المباشرة ، وأما إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه .
وكذا تصحّ الثانية مع اختلاف السنتين ، أو مع توسعة الإجارتين أو توسعة إحداهما ، بل وكذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل ، ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما .
ولو آجره فضوليّان من شخصين مع اقتران الإجارتين ، يجوز له إجازة إحداهما كما في صورة عدم الاقتران ، ولو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنه آجره فضوليّ من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ، ليس