تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥

[ ما يجب تعيينه في حجّ الإجارة ]

( 12 مسألة ) : يجب ( 1 ) في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد ، ولا يجوز للمؤجر العدول عمّا عيّن له وإن كان إلى الأفضل : كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأول ، إلا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيّراً بين النوعين أو الأنواع : كما في الحجّ المستحبي والمنذور المطلق ، أو كان ذا منزلين متساويين في مكّة وخارجها . وأما إذا كان ما عليه من نوع خاص ، فلا ينفع رضاه ( 2 ) أيضاً بالعدول إلى غيره ، وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حقّ الشرط ان كان التعيين بعنوان الشرطيّة ( 3 ) ، ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيديّة ، وعلى أيّ تقدير : يستحقّ الأجرة المسمّاة وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني ، لأن المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل إليه ما له على الموجر : كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون ، فكأنه قد أتى بالعمل ، المستأجر عليه ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو
هامش
( 1 ) لا يجب في صحّة الإجارة ذلك لجوازها على الجامع ، وإنما الواجب إن لا يكون مبهماً . ( 2 ) في براءة الذمّة ، لا في استحقاق الأجرة . ( 3 ) الغالب في أمثال المقام - حسب الارتكاز العرفي - رجوع التعيين إلى القيديّة .