تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
( 9 مسألة ) : لا يجوز استيجار المعذور ( 1 ) في ترك بعض الأعمال ، بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به .

[ النائب إذا مات قبل المناسك ]

( 10 مسألة ) : إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك : فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه ، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلا بالإتيان ، بعد حمل الأخبار الدالّة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه . وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، لا لكون الحكم كذلك في الحاجّ عن نفسه لاختصاص ما دلّ عليه به وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق ، بل لموثّقة إسحاق بن عمّار المؤيّدة بمرسلتي : حسين بن عثمان وحسين بن يحيى الدالّة على أن النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه ، المقيّدة بمرسلة المقنعة : « من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة » الشاملة للحاجّ عن غيره أيضاً ، ولا يعارضها موثّقة عمّار الدالّة على أن النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصي ، لأنها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام أو على الاستحباب ، مضافاً إلى الإجماع
هامش
( 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع لكنه أحوط ، فمثل المعذور في وضع المواضع السبعة على الأرض في السجود كأقطع اليد أو الرجل ونحو ذلك ، لا بأس باستيجاره .