الشرعيّة على العمل المستأجر عليه ، حيث إن المانع الشرعيّ كالمانع العقليّ ، ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنه قادر شرعاً .
[ مسائل في نيابة الحجّ ]
( 2 مسألة ) : لا يشترط في النائب الحريّة ، فتصحّ نيابة المملوك بإذن ( 1 ) مولاه ، ولا تصحّ استنابته بدونه ، ولو حجّ بدون إذنه بطل .
( 3 مسألة ) : يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر : لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه لمنعه وإمكان دعوى : انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلّة ، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استيجاره عنه ، ويشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب ، فلا تصحّ النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب إلا إذا كان عاجزاً ، وأما في الحجّ الندبيّ فيجوز عن الحيّ والميّت تبرّعاً أو بالإجارة .
( 4 مسألة ) : تجوز ( 2 ) النيابة عن الصبيّ المميّز والمجنون ، بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً .
( 5 مسألة ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس ، نعم الأولى
هامش
( 1 ) أي : برضاه حال أعمال الحجّ .
( 2 ) فيه إشكال .