المماثلة ( 1 ) .
( 6 مسألة ) : لا بأس باستنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ، والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلًا : ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلًا ، بل لا يبعد ( 2 ) كراهة استيجار الصرورة ولو كان رجلًا عن رجل .
( 7 مسألة ) : يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة ( 3 ) وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو بالإجمال ، ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع المواقف .
( 8 مسألة ) : كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة كذا تصحّ بالجعالة ، ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحاً ، ولا تفرغ بمجرّد الإجارة ، وما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامناً وكفاية الإجارة في فراغه منزّلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحجّ إذا قصّر النائب في الإتيان ، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها .
هامش
( 1 ) والأفضل نيابة الرجل حتى عن المرأة .
( 2 ) بل لا يكره مع علم النائب بالأحكام حتى إذا كانت امرأة .
( 3 ) أو قصد أداء دَينه وإتيان ما على الميّت ، وذلك على ما تقدّم من الماتن قدّس سرّه في المسألة الأولى من الفصل ( 43 ) في صلاة الاستيجار .