تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨

( 4 - فصل : في النيابة )

لا إشكال في صحّة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب والمندوب ، وعن الحيّ في المندوب مطلقاً وفي الواجب في بعض الصور .

[ شروط النائب للحجّ ]

( 1 مسألة ) : يشترط في النائب أمور :

أحدها : البلوغ

- على المشهور - فلا يصحّ نيابة الصبيّ عندهم وإن كان مميّزاً ، وهو الأحوط ( 1 ) لا لما قيل : من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينيّة لأن الأقوى كونها شرعيّة ، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه لأنه أخصّ من المدّعى ، بل لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلّة خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل ، ولا فرق بين أن يكون حجّه بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الوليّ أو عدمه ، وإن كان لا يبعد ( 2 ) دعوى : صحّة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الوليّ .
هامش
( 1 ) بل غير بعيد . ( 2 ) بل هو بعيد .