تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم يصل إلى حدّ العجز ، وفي مرسل حريز : « إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب ، فإذا بلغ مجهوده ركب » . ( 34 مسألة ) : إذا نذر الحجّ ماشياً ، فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي : من مرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك ، فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا لكون الحكم على خلاف القاعدة ؟ وجهان : ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدوّ ، باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني ، وإن كان الأحوط ( 1 ) الإلحاق مطلقاً .
هامش
( 1 ) بل الأظهر .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 637 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي