تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
الثاني : وجوبه بلا سياق . الثالث : سقوطه إذا كان الحجّ مقيّداً بسنة معيّنة ، أو كان مطلقاً مع اليأس عن التمكّن بعد ذلك ، وتوقّع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس . الرابع : وجوب الركوب مع تعيين السنة ، أو اليأس في صورة الإطلاق ، وتوقّع المكنة مع عدم اليأس . الخامس : وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين ، وتوقّع المكنة مع الإطلاق . ومقتضى القاعدة وإن كان هو : القول الثالث ، إلا أن الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني ، بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام البيان ، مضافاً إلى خبر عنبسة الدالّ على عدم وجوبه صريحاً فيه ، من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده ، وقبل الدخول في الإحرام أو بعده ومن غير فرق أيضاً بين كون النذر مطلقاً أو مقيّداً بسنة مع توقّع المكنة وعدمه ، وإن كان الأحوط في صورة الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكونه قبل الشروع في الذهاب : الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة . والأحوط : إعمال قاعدة الميسور أيضاً بالمشي بمقدار المكنة ، بل لا يخلو عن قوّة للقاعدة ، مضافاً إلى الخبر : « عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حاجّاً ، قال عليه السلام : فليمش فإذا تعب فليركب » ويستفاد منه